من المجلس الاسلامي للافتاء- غشاء البكارة هو غشاء رقيق من الأنسجة ، ويتكون من طبقتين من الجلد الرقيق بينهما نسيج رخو غنيّ بالأوعية الدموية على بعد 2- 2.5 سم من الخارج محاطاً ومحافظاَ عليه بالشفتين الصغرى والكبرى وتوجد فيه فتحة لتسمح بنزول دم الدورة الشهرية .
أسباب تمزق غشاء البكارة قبل الزواج :
- حدوث علاقة جنسية غير شرعية .
- السقوط أو الوثب العنيف .
- الألعاب الرياضية العنيفة ؛ كرقص البالية العنيف ، وركوب الخيل .
- السقوط أثناء ركوب الدراجة .
- العادة السرية .
- وقوع اغتصاب للفتاة .
حكم ترقيع غشاء البكارة :
يختلف حكم الترقيع نظراً للمرأة المقبلة عليه ، ونظراً للسبب الذي أدى إلى فض الغشاء على النحو التالي :
أولاً : المرأة المتزوجة :
تعمد بعض النساء المتزوجات إلى إجراء عملية رتق الغشاء لغرض فضّه من قبل الزوج لما يجلب من المتعة ، وتذكار لليلة الزفاف ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
لا يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تجري مثل هذه العملية وإن كان يجلب لها ولزوجها متعة ، والعلة في ذلك أن المرأة تكشف عن عورتها المغلظة لغرض تحسيني ، وهذا لا يجوز ، فالعلماء حين أجازوا كشف العورة للمريض إنما أجازوه لغرض التداوي الضروري والحاجي ، أما الكشف للأمور التحسينية الكمالية فلا يجوز ، لأنه يؤدي إلى ارتكاب محرم ظاهر لتحصيل مندوب تحسيني ، وهذا يتعارض مع مقصود الشرع وروحه السوية .
ثانياً : غير المتزوجة :
يختلف الحكم في المرأة غير المتزوجة نظراً للسبب الحامل على الرتق ، فإن كان إجبارياً كأن تقع على الأرض فتفقد عذريتها أو تبتلى بحادث طرق أو تفعل حركة خاطئة ، ففي مثل هذه الحالات يجوز إجراء عملية الترقيع ؛ لأنها من قبيل التداوي وإعادة الشيء إلى أصله ولا حرمة في ذلك ، وحتى لا تقع ضحية هذه الأسباب الاضطرارية .
قال الدكتور محمد بن يحيى النجيمي – عضو مجمع الفقه التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلامي – : ' إذا كان فقد العذرية ناجماً عن سبب إجباري فإن رتقها أو ترقيعها جائز شرعاً ' .
وقال الأستاذ أحمد الحجي الكردي – خبير في الموسوعة الفقهية ، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت – : ' لا مانع من ترقيعك لغشاء البكارة على يد طبيبة مأمونة متخصصة بما أنه زال بغير الفاحشة ، وعن غير تعمد منك ، إن كنت ترين أن في ذلك خلاصاً مما أنت فيه من ورطة ، ولا يشترط إخبار زوجك بذلك في المستقبل .
أو أن تطلبي من الطبيبة المتخصصة التي كشفت عليك أن تكتب لك تقريراً يثبت أن غشاء البكارة لم يزل منك بسبب ارتكابك للفاحشة ، وإنما بسبب آخر تحدده ، فيكون وثيقة في يدك تعلمي بها زوجك إن حصلت مشكلة ليلة الزفاف ' .
ويدخل في هذا القسم الفتاة التائبة من ماضٍ سيء ، فيجوز لها أن تجري هذه العملية ، تقول الدكتورة سهيلة حماد – عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – : ' أن الفتاة التي فقدت بكارتها بسبب اغتصاب أو تابت من ماضٍ سيء ، يمكن أن يؤذن لها في الترقيع ولكن بضوابط ، حتى لا تتحول المسألة إلى تشجيع على الرذيلة ' .
أما إن كان السبب إرادياً أي أن فقد العذرية كان باختيار الفتاة كأن ترتكب فاحشة الزنا ، أو بسبب إدخال شيء في الفرج أثناء ممارسة العادة السرية ، ففي مثل هذه الأحوال لا يجوز الرتق لما فيه من التدليس على الزوج وفتح الباب الرذيلة ، ومن القواعد الشرعية المقررة أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ' لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ' ، ومثل هذا لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق غشاء البكارة ويلحقانه بالزوج .
قرار المجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشر من 9 إلى 14 تموز 2007م :
' يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه ، ولا يجوز شرعاً رتق الغشاء المتمزق بسبب الفاحشة سداً لذريعة الفساد والتدليس ' .
يستثنى من هذا الحكم ما إذا غلب على الظن أن عدم الرتق يؤدي إلى مفسدة عظمى فإنه يجوز إجراء عملية الترقيع .
كما هو الحال في أعرافنا ، فإن الفتاة إذا اكتشف ليلة زفافها أناه فاقدة للعذرية تطلق ، وفي طلاقها مفسدة لها وعار لأهلها .
وقد يؤدي الأمر إلى قتلها من قبل ذويها ، وفي حال وجود مفسدتين ترتكب الأخذ دفعاً للعظمى .
وينبغي لمن توافرت فيها شروط الإجراء أن تراعي الضوابط التالية عند إجراء عملية الرتق :
1- التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب .
2- يشترط في الذي يجري عملية الترقيع أن يكون امرأة مسلمة ثقة مأمونة ، فإن تعذر فطبيبة غير مسلمة ثقة ، فإن تعذر فطبيب مسلم ثقة ، فإن تعذر فطبيب غير مسلم ثقة .
3- لا ينظر من الفتاة إلا موضع الحاجة ، لأن الضرورة تقدر بقدرها .
4- أن يكون مع الفتاة التي تجري العملية امرأة أخرى ثقة حتى تؤمن الفتنة.
والله تعالى أعلم