حكم الحجيج الذين أخطأوا الوقوف بعرفةمن المجلس الإسلامي للافتاء- بسم الله الرحمن الرحيم بناء على ما وردنا من أسئلة في موضوع الخطأ في الوقوف على جبل عرفات من بعض الحجاج الذين أدوا مناسك الحج هذا العام فإننا أحببنا أن نجيب الأخوة السائلين ،
عن سؤالهم هذا جميعاً – فنقول وبالله التوفيق :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
أجمع علماء الأمة على أن الوقوف بعرفة ركن أساس من أركان الحج ، لا يصح الحج دونه ، وذلك لما رواه ابن ماجه في سننه 2/1003، والترمذي في سننه 3/237، وابن خزيمة في صحيحه 4/257، بأسانيد صحيحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحج عرفة ) ، أي الحج : الوقوف بعرفة، وما رواه الدارقطني في سننه 2/240، قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ) ، وما رواه أحمد في مسنده 4/309 قال : قال صلى الله عليه وسلم: ( من جاء عرفة ليلة جمع أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ) . أنظر: [ بدائع الصنائع، الكاساني الحنفي 2/125، وبداية المجتهد، ابن رشد المالكي، 1/277، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 1/499. والإنصاف ، للمرداوي الحنبلي 2/222 ] .
إذا أخطأ الحجيج يوم الوقوف بعرفة ووقفوا اليوم الثامن أو اليوم العاشر غلطاً ويعتقدون أنه التاسع، فما حكم حجهم لهذا العام ؟
اتفقت المذاهب الأربعة على صحة حج الحجيج الذين أخطأوا الوقوف على عرفة كأن اشتبه على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجتهم تامة استحسانا.
وجاء في فتاوى الرملي (الشافعي) 2/391 ، قال المتولي: إن وقوفهم في العاشر يقع أداء لا قضاء لأنه لا يدخله القضاء أصلا . وقد قالوا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس،ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر.
وقال ابن إدريس البهوتي ( الحنبلي ) في كشاف القناع 2/ 525 : وإن أخطأ الناس يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم .
واستدلوا لمذهبهم بالأمور التالية :
1- ما رواه الترمذي في سننه 3/165، وصححه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس ) . وفي رواية للشافعي : ( وعرفة يوم يعرفون ) .
2- وما رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/317 ، والدار قطني في سننه 2/163، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون ) .
3- ما رواه الدارقطني في سننه 2/223 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/176 بإسناده عن عبد العزيز بن خالد بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه) مرسل جيد، أخرجه أبو داود في المراسيل 1/153 .
4- الإجماع : وذلك لما قال الشربيني (الشافعي) في مغني المحتاج 1/498: ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً لِظن أنه التاسع كأن غمّ عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم تبين أن الهلال أهلّ ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر كما إذا ثبت أنه العاشر ليلاً ولم يتمكنوا من الوقوف أجزأهم الوقوف للإجماع .
5- الاستحسان : وذلك لما قال الكاساني (الحنفي) في بدائع الصنائع 2/126: ' فوقوفهم صحيح وحِجَتُهم تامة استحسانا